• ×

تجريم ظاهرة بيع النقود مقابل الكاش "المؤجل"

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
السودانية صرح وزير الدولة بوزارة العدل د. محمود ابكر دقدق بأن ظاهرة بيع الكاش بالشيك المؤجل تعتبرجريمة و فقا لقانون مكافحة الثراء الحرام و المشبوه لسنة 1989م حيث نصت المادة (3) من القانون ان ربا الفضل هو بيع بالنقود بالنقود مع الزيادة.

وقال وزير الدولة ان الشيك يعتبر من النقود وفقا للمادة (3) من قانون تنظيم التعامل بالنقد لسنة 1989م مبينا ان هذه الظاهرة تمثل معاملة غير مشروعة و تمثل ايضا إستغلال للمواطنين موضحا ان اى مال يتم الحصول عليه عن طريق هذه المعاملة يعتبر ثراء حرام واثراء بلا سبب وفقا للمادة (6) من قانون مكافحة الثراء الحرام و المشبوه لسنه 1989م والمادة (165) من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م محذرا المواطنين من الدخول في مثل هذه المعاملات التى تخالف الاصول الشرعية و القانون.


بواسطة : admin
 0  0  923
التعليقات ( 0 )

جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +4 ساعات. الوقت الآن هو 12:48 صباحًا الأحد 12 مايو 2024.