• ×

تأييد حكم الإعدام علي شيخ "خلوة القضارف" المعتدي علي تلامذته

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
السودانية أصدرت محكمة الاستئناف بولاية القضارف برئاسة القاضي، أحمد السني، قرارها بتأييد حكم الإعدام شنقاً حتى الموت تعزيراً، في مواجهة الشيخ المدان باغتصاب تلامذته، بعد إدانته تحت المادة (45 ب) من قانون الطفل لسنة 2010 مقروءة بالمادة (86 و) من ذات القانون. وطبقا لـ(التيار) أن قضية الشيخ المدان باغتصاب تلامذته، قد تم اكتشافها بواسطة أسرة، الطفل المجني عليه، التي سارعت بفتح بلاغ بشرطة حماية الأسرة والطفل بالقضارف، بتاريخ (24 /4/2018)، والتي باشرت تحرياتها في الحادثة، حيث أشارت التحريات إلى وجود حالتي اعتداء مع طفلين آخرين، يدرسان بذات خلوة الشيخ، التي يبلغ عدد دارسيها من الأطفال (25) طفلاً. وتقع خلوة تحفيظ القرآن “موقع الحادثة” في الطابق العلوي لمسجد حي الجمهورية جنوب بمدينة القضارف، وأثارت القضية جدلاً واسعاً في الرأي العام، وحالة عامة من الحنق والغضب الشعبي، وسط المواطنين الذين استنكروا الحادثة بشدة، لكون المتهم فيها شيخاً وداعية استأمنته الأسر على أبنائها. وكانت المحكمة قد بدأت جلساتها في (الثلاثين) من مايو الماضي، واستمرت جلساتها، وسارت بصورة سلسة، منح فيها المتهم كافة الحقوق القانونية في الدفاع عن نفسه، بالاستماع لشهوده، كما استمعت المحكمة لأقوال المجني عليه، والشهود من الأطفال – بعضهم مجني عليه – إلى أن أصدر قاضي محكمة الطفل، حينها، عمر عوض، حكمه في () من () بإعدام المدان شنقاً حتى الموت تعزيراً، بعد إدانته تحت المادة (45 / ب) من قانون حماية الأسرة والطفل، باغتصاب تلميذه (م – ح)، البالغ من العمر (9) سنوات بالخلوة الملحقة بالمسجد.
حيثيات القرار
وأوضح قرار محكمة الاستئناف في رده على طلب الاستئناف الذي تقدم به إنابة عن المدان المحامي محمد نور الدين، أن الاستئناف مقبول شكلاً من حيث التقدم به في القيد الزمني. وقالت محكمة الاستئناف في ردها على محامي المدان، إن محكمة الموضوع واصلت السير في الدعوى، برغم الطلب الذي تقدم به لاستئناف قرار وكيل النيابة الأعلى برفض طلب إحالة المتهم للكشف الطبي، قالت الاستئناف، إن محكمة الموضوع طبقت القانون تطبيقاً حرفياً وأجلت الدعوى لحين صدور قرارات النيابة الأعلى. وفي الجلسة الثانية صدر قرار النيابة النهائي الذي لا يجوز استئنافه، وبالتالي فإن قرار محكمة الموضوع باستمرار الدعوى جاء صائباً وسليماً. وأشارت دائرة الاستئناف إلى أن محكمة الموضوع قد اتبعت الإجراءات الموضوعية والشكلية في وزن البينة، وصممت إطارها الفني في كيفية إثبات الجرائم الجنسية بالنظر إلى أقوال المجني عليهم بصورة مختلفة، عن النظر في تلك الأقوال في غيرها من الجرائم، وذلك لخصوصية الجريمة من حيث طريقة ارتكابها في الخفاء، وبالتالي استقر العمل على وضع اعتبار كبير لأقوال المجني عليهم خاصة الصغار، إذا اطمأن وجدان المحكمة. وذكرت محكمة الاستئناف أن نظرية الوقائع المتشابهة قد انطبقت على مجريات هذه الدعوى، حيث أن أقوال المجني عليهم الثاني والثالث، بجانب أقوال المجني عليه الأول، قد أكدت أن المتهم له سلوكه المحدد في ارتكاب هذه الجريمة، وبالتالي فإن الإفادات من المجني عليهم تعضد بعضها البعض. وفي ردها على ما أورده الدفاع بأن إقرار الشيخ المدان، كان في حدود التحرش، وبالتالي يفترض أن تكون العقوبة إدانة تحت المادة (45 ج)، ذكرت الاستئناف بأن الاعتراف القضائي الذي طلب الدفاع الأخذ به في حدود التحرش، فإن الدفاع بذلك قد أثبت قيام مادة التحرش، أن محكمة الموضوع عالجت الإقرار القضائي باقتدار، وفقاً لنص المادة (22) من قانون الإثبات لسنة 1994 إنه لا يجوز التراجع عنه إلا في جرائم الحدود، وبالتالي فإن الإقرار المرجوع عنه كان منتجاً، وفيما كان الفعل تحرشاً أم إيلاجاً فإن محكمة الموضوع توصلت إلى أن ما جرى كان إيلاجاً بدليل المستند الطبي، الذي أشار لوجود اتصال جنسي وبالتالي لا يجوز استقطاع الإفادات. وأشارت محكمة الاستئناف إلى إفادات الطبيب الشرعي إلى أن هناك إيلاجاً بدليل احمرار المستقيم، وأنه لا يشترط في الإيلاج وجود حيوانات منوية، وقالت الاستئناف، إن البينة الفنية أكدت أقوال المجني عليهم التي صدقتها محكمة الموضوع، والتي أشارت إلى أن المتهم كان يقوم بإيلاج ذكره، وبالتالي ترى محكمة الاستئناف أن ما توصلت إليه محكمة الموضوع جاء سليماً لا تشوبه شائبة في أمر الإيلاج. أما فيما يتعلق برفض محكمة الموضوع الاستجابة لطلب الدفاع بعرض المتهم على استشاري تمت تسميته بالاسم ترى الاستئناف، أن الاستجابة سلطة تقديرية للقاضي وفقاً لمعطيات أي دعوى، حيث رأت المحكمة أن قبول الطلب مدعاة بإهدار الوقت وتأخير الفصل في الدعوى، وقد بدأ مبكراً للمحكمة أن الإيلاج قد تحقق، وبالتالي فإن بينة الطبيب هي بمثابة بينة الخبير، يجوز الأخذ بها أو تركها. ومما تقدم ترى محكمة الاستئناف أن كافة عناصر المادة 45 ب قد اكتملت في مواجهة المتهم، وبالتالي جاءت الإدانة صحيحة، وفقاً للقانون، ووافق أعضاء دائرة الاستئناف على تأييد الإدانة والعقوبة، وحمل القرار توقيع رئيس دائرة الاستئناف بولاية القضارف، القاضي، أحمد السني محمود الحاج، وعضوية كل من القاضي عبد المنعم إسماعيل أبو بكر، والقاضي حمدي جمعة حسين بمحكمة الاستئناف.


بواسطة : admin
 0  0  1550
التعليقات ( 0 )

جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +4 ساعات. الوقت الآن هو 07:54 مساءً الخميس 16 مايو 2024.