• ×

قانون مثير للجدل .. السجن 15 عاماً لمن يتعامل بالنقد الأجنبي

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
السودانية ذكر موقع (المدارية) انه تحصل من مصادره على أخطر قانون متعلق بالحركة الاقتصادية والمصرفية بالبلاد، وهو قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي لسنة 2018م، الذي أجازه مجلس الوزراء القومي وقام بايداعه منضدة البرلمان حتي يتسنى للأخير إجازته، ويحمل القانون في طياته، عقوبات رادعة تصل إلى السجن خمسة عشر عاماً بجانب مصادرة المركبة والعقار للاشخاص الذين يرتكبون جريمة تهريب والتعامل بالنقد الأجنبي، أو جريمة الاتجار غير المشروع في الذهب أو المعادن النفيسة أو الأحجار الكريمة.

الاتجار بالنقد الأجنبي:

ويورد القانون في نصوصه أنه : يعد مرتكباً جريمة الاتجار بالنقد الأجنبي كل من يخالف أحكام المادة 5 (1)، ويشمل ذلك البائع المتجول وغير المتجول والتابع والوسيط، ويعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز عشر سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معاً.

تهريب النقد الأجنبي

ويعرف القانون الجديد مرتكب جريمة تهريب النقد الأجنبي كل من يخرج النقد الأجنبي من السودان أو يشرع في إخراجه بالمخالفة لأحكام اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون، ويعاقب بالسجن لمدة لاتتجاوز خمسة عشر سنة او بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.

المعادن و الأحجارة الكريمة

وحول جرائم المعادن يشير القانون إلى أنه يعد مرتكب لجريمة الاتجار غير المشروع بالذهب أو المعادن النفيسة أو الأحجارة الكريمة، كل من يتعامل في أي منها بالشراء أو البيع أو بأي تصرف آخر، خارج المصارف أو الجهات المعتمدة أو الأشخاص المرخص لهم، أو بالمخالفة لأحكام اللوائح أو الأوامر أو المنشورات التي يصدرها البنك، ويعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معاً.

تهريب الذهب والمعادن النفيسة

يعد مرتكباً لجريمة تهريب الذهب أو المعادن النفيسة أو الأحجار الكريمة كل من يقوم باستيراد أو تصدير أي منها، بقصد تفادي أي قيود عليها أو دون استيفاء الإجراءات أو تقديم المستندات المطلوبة، ويشمل الشروع في القيام بأي من تلك الأفعال، ويعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز خمسة عشر سنة أو الغرامة أو بالعقوبتين معاً.

عقوبات رادعة

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة منصوص عليها في القانون أو أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام هذا القانون أو اللوائح أو الأوامر أو المنشورات الصادرة بموجبه، بالسجن لمدة لا تتجاوز عشر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.

إجراءات المصادرة

بالاضافة للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يجب على المحكمة أن تصادر (السيارات والعقارات ووسائل حفظ ونقل المضبوطات) لصالح وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، المضبوطات موضوع الجريمة، على أن يؤول النقد الأجنبي إلى بنك السودان المركزي، بجانب مصادرة أية مركبة أو وسيلة نقل أو وسيلة حفظ الأموال متى ما ثبت أن المركبة أو وسيلة النقل أو وسيلة حفظ الأموال مملوكة للجاني، أو لم يثبت مالكها عدم علمه بارتكابه الجريمة أضافة إلى إنه يجوز للمحكمة مصادرة العقار الذي ارتكبت فيه الجريمة متى تبين لها أنه مملوك للجاني، أو كان مالكه عالماً بارتكاب الجريمة فيه ولم يبلغ بذلك السلطات المختصة وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991.

إصدار اللوائح

ونص القانون الجديد على أنه : يجوز لمجلس إدارة بنك السودان المركزي أن يصدر اللوائح والأوامر لتنفيذ أحكام هذا القانون وبرر القانون تنفيذه لتلك العقوبات لجهة أن العملة تعرضت لمضاربات وصفها بــ(الحادة) في أسواق العملات خارج النظام المصرفي، بالاضافة إلى أن العوامل المؤثرة على الاقتصاد لا تعدو عن كونها مجرد مضاربات غير مشروعة مبنية على تكهنات غير واقعية، علاوة على تهريب الذهب وتفشي بعض الظواهر الضارة لذلك، لجأت الدولة للتمسك بالسياسات المالية لربط عملها بالعملات الأجنبية وإزالة العواقب التي نجمت عن التهريب والمضاربات المهلكة للإقتصاد.

إلغاء وتعديل

إن هذا القانون سيلغي قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي لسنة 1981، على أن تظل اللوائح والأوامر والقواعد الصادرة بموجبه إلى أن تلغى أو تعدل أحكام هذا القانون كما رفض القانون السماح للتعامل بالنقد السوداني خارج البلاد إلا بالقدر الذي تسمح به (اللوائح والأوامر والمنشورات) التي يصدرها بنك السودان المركزي، بجانب لا يجوز التعامل بالنقد الأجنبي إلا من قبل الأشخاص المرخص لهم والمصارف والجهات المعتمدة.

قيمة السلع والخدمات

ويشير قانون التعامل بالنقد الاجنبي في إحدى فقراته إلى أنه يجب على كل من يصدر سلعاً أو خدمة إلى خارج السودان، أن يسترد قيمتها بالنقد الأجنبي في تاريخ استحقاقها الذي يحدده العقد، وتحدد اللوائح كيفية استخدامها، على أن تستثني الحقوق الممنوحة بموجب أحكام قانون تشجيع الاستثمار لسنة 2013م، أو أية اتفاقية.

الذهب والمعادن والأحجار الكريمة

ويجوز للبنك المركزي الاحتفاظ بالذهب كاحتياطي بخزائنه أو لدى جهات أخرى داخل السودان أو خارجه، بجانب يجوز للبنك المركزي استخدام احتياطي الذهب كضمان للحصول على معاملات مالية داخل السودان أو خارجه بالإضافة إلى إنه يجوز للبنك المركزي شراء وتصدير واستيراد الذهب والمعادن النفيسة والأحجار الكريمة، والتعامل فيها مع الجهات المتعاملة بها داخل السودان وخارجه، وأية جهات أخرى يوافق عليها المحافظ كما يجوز للبنك المركزي تعيين وكلاء له لشراء أو تصدير أو استيراد الذهب والمعادن النفيسة والأحجار الكريمة والقيام بالعمليات المتعلقة بها داخل السودان وخارجه وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح.

تحذيرات

وحظر القانون الجديد تصدير أو استيراد الذهب والمعادن النفيسة لأي شخص، قائلاً :”لا يجوز لأي شخص استيراد أو تصدير الذهب أو المعادن النفيسة أو الأحجار الكريمة إلا بتصديق من الجهات المختصة وبموافقة البنك المركزي، وأن لايجوز لأي شخص أن يخرج من السودان ذهباً مشغولاً للزينة بما يجاوز الحد الذي يقرره البنك، بجانب لا يجوز لأي شخص تصدير الذهب أو المعادن النفيسة أو الأحجار الكريمة بغرض التصنيع إلا بتصديق من البنك المركزي”.

حيازة الذهب والمعادن النفيسة

لا يجوز بيع أو شراء أو حيازة الذهب غير المشغول أو المعادن النفيسة أو الأحجار الكريمة إلا وفقاً لأحكام اللوائح أو الأوامر أو المنشورات التي يصدرها بنك السودان المركزي.


بواسطة : admin
 0  0  1907
التعليقات ( 0 )

جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +4 ساعات. الوقت الآن هو 02:31 مساءً الإثنين 29 أبريل 2024.