• ×

السعودية : السماح للوافدين بالتنقل بين أصحاب العمل دون موافقة الكفيل

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
الخرطوم ـ السودانية بدأت وزارة العمل في تنفيذ تشريع جديد يضمن زيادة مرونة حركة العمالة الوافدة في سوق العمل وتمكين العامل الوافد من تغيير صاحب العمل وهو لا يزال داخل المملكة بمجرد انتهاء الفترة الزمنية لعقد العمل الموقع بينهما ووفقًا لشروط العقد ودون موافقة صاحب العمل الأساسي.
وقال مصدر مسؤول وفقا لصحيفة المدينة إن سياسة التسهيل المتدرج ستؤدي إلى زيادة حرية انتقال العمالة الوافدة داخل المملكة بما يؤدي إلى تنافس أصحاب الأعمال على العمالة الماهرة منها وذلك برفع الأجور المقدمة للحصول على خدماتها. وسيؤدي رفع الأجور إلى زيادة تنافسية العمالة المواطنة في سوق العمل السعودي نظرًا لأن أحد أهم معوقات التوطين الحالية مرتبط بتدني أجور العمالة الوافدة، مما يؤدي إلى تفضيلهم على العمالة السعودية.
وأضاف بأن الوزارة حريصة على الحفاظ على حقوق صاحب العمل أيضًا، وستعمل على تقنين عملية السماح للانتقال دون موافقة صاحب العمل من خلال شروط والتزامات الطرفين التعاقدية فقط وبما يضمن تنفيذ عقد العمل الموقع بينهما.
وأوضح أن هذه السياسة تهدف إلى زيادة مرونة حركة العمالة الوافدة في سوق العمل وتمكين العامل الوافد من تغيير صاحب العمل وهو لا يزال داخل المملكة بمجرد انتهاء الفترة الزمنية لعقد العمل الموقع بينهما ووفقًا لشروط العقد ودون موافقة صاحب العمل الأساسي. الأمر الذي سيؤدي إلى تقليص الميزة النسبية لصاحب العمل المرتبطة بقدرته على التحكم ببقاء العامل الوافد في البلاد. ووضعت الوزارة ضوابط جديدة للاستفتاء عليها ومن ثم تطبيقها خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وتضمنت الضوابط السماح بنقل خدمات العامل الوافد الذي يعمل في منشأة تكون في النطاق الأخضر أو أعلى وبدون أخذ موافقة مسبقة من صاحب العمل الذي يعمل لديه إلى منشأة أخرى تكون في النطاق الأخضر أو الممتاز، على أن يكون لدى صاحب العمل الجديد تأشيرة مكتسبة قابلة للتنفيذ. ويجب كشرط لإتمام عملية نقل الخدمات أن يكون العامل الوافد قد أنهى مدة العقد الموقع بينه وبين صاحب العمل وإذا خلا العقد من بيان مدته، تعد مدة رخصة عمل العامل الوافد هي مدة العقد. كمايجب أن تقدم المنشأة التي في النطاق الأخضر أو الممتاز طلبًا بنقل خدمات العامل الوافد إليها، كشرط لتنفيذ عملية النقل، وعلى أن تتعهد في الطلب بعدم منح العامل الوافد تأشيرة خروج نهائي أو خروج وعودة خلال مدة الثلاث الأشهر الأولى من تاريخ نقل خدماته إليها. وفي حال سماحها للعامل الوافد بالمغادرة خلال الفترة المذكورة، فإنها تتحمل جميع الالتزامات الحقوقية على العامل، ويحق لصاحب العمل الذي كان العامل الوافد يعمل لديه وتم نقل خدماته بموجب هذا القرار، إقامة دعوى أمام الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية، في حال مخالفة العامل الوافد ما جاء في المادة (83) من نظام العمل، ولا ينطق هذا القرار على العمالة التى استقدمت لتنفيذ مشروعات أنشائية حكومية أو الخاصة، ويلتزم العامل الوافد بالعمل مدة المشروع لصالح المشروع القادم له قبل السماح له بالانتقال وفقًا لضوابط هذا القرار. وللعامل الحق بالانتقال خلال فترة بقائه في المملكة وفقًا للشروط السابقة ودون تحديد لعدد مرات الانتقال، ولا ينطبق هذا القرار على العمالة المنزلية.
المرصد


بواسطة : admin
 0  0  1219
التعليقات ( 0 )

جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +4 ساعات. الوقت الآن هو 12:47 صباحًا الخميس 9 مايو 2024.