السودانية أصدرت المحكمة العليا قراراً قضى بنقض قضاء محكمة الاستئناف، وقررت إبطال قرار مجلس إدارة شركة المنبر للطباعة، وإعادة تسجيل الأسهم لمصلحة الطيب مصطفي وآخرين، مع إبطال قرار تخصيص الأسهم لسعد عثمان محمد أحمد.
وطبقاً لحكم المحكمة العليا الذى تسلمه الطاعنون أمس فقد تمت إعادة 60 سهماً للطاعنين، من جملة أسهم الشركة الـ100 بواقع 53 سهماً للطيب مصطفى، و4 أسهم لعبد الرحمن فرح وسهمين للفريق إبراهيم الرشيد وسهم واحد لصلاح أبو النجا، وتمثل الأسهم المعادة 60% من أسهم شركة المنبر للطباعة.
ووجّهت الدائرة المدنية بالمحكمة القومية العليا برئاسة عثمان الصديق أحمد محمد، وعضوية أمبلي بابكر حمد ونعمات عبد الله محمد خير، بنقض حكم محكمة الاستئناف، وإعادة العمل بحكم محكمة الموضوع الذي ألغته محكمة الاستئناف.
وأشار الحكم إلى أن محكمة الاستئناف كمحكمة قانون ووقائع لم تقم بمهامها كاملة، كدرجة من درجات التقاضي تتمتع بصلاحيات واسعة في مراجعة الأحكام، وتصحيح الإجراءات دون قيد عليها في ذلك كالذي يكيل المحكمة العليا، فقد جاء حكمها مقتضباً لأن الوقائع في الدعوى أقر بها الدفاع والمسائل القانونية فصلت فيها محكمة الموضوع التي بذلت جهداً تحمد عليه في كتابة حكمها.
من جهتها أشارت القاضي نعمات عبد الله محمد خير في رأيها إلى أن حكم محكمة استئناف الخرطوم المطعون فيه ورد مقتضباً ولم يناقش أسباب الاستئناف المقدمة، كما نجد أنه لا توجد وقائع في الدعوى تحتاج للسماع لإثباتها، وذلك لأن الوقائع في الدعوى أقر بها الدفاع، والمسائل القانونية فصلت فيها محكمة القانون بموجب الحكم الذي أصدره قاضي المحكمة العامة محمد أحمد العبيد، الذي أصدر حكماً مسبباً استند فيه إلى القانون الذي يحكم النزاع، ومسترشداً بالمراجع القانونية من خلال مناقشته للدفوع القانونية المقدمة من الدفاع وتوصل إلى الحكم باقتدار بعد الجهد المقدر الذي بذله في صياغته.
ونوهت المحكمة العليا في حكمها لإقرار الدفاع بإسقاط أسهم مقدمي الطاعنين دون موافقتهم وفي غيابهم، مما يعد مخالفاً للإجراءات القانونية، ونص المادة (13) من لائحة النظام الأساسي للشركة، وهذا يُعد مخالفة لتلك القاعدة المذكورة واستنادها لأخرى لا تعطيها هذا الحق. وأضافت: إن محكمة الموضوع ومن خلال صياغة حكمها فصلت في الدفوع القانونية بقرار مسبب وباستفاضة ناقشت فيه كل ما ورد فيها.
وفي ما يتصل بمسألة تنازل الطيب مصطفى عن أسهمه لمنبر السلام العادل فإن المحكمة العليا أشارت إلى أن الثابت بالسجل أنها لا تزال تخص الطيب مصطفى، ولم يتم تغييرها للمنبر وأضافت: والعبرة قانوناً بالسجل وإذا كان لمنبر السلام العادل حقاً فليقاض من تنازل له عنها.
وكانت محكمة الاستنئاف قد ألغت الحكم الصادر عن محكمة الموضوع الذي قضى بإعادة توزيع الأسهم لكل من الطيب مصطفى وعبد الرحمن فرح والفريق إبراهيم الرشيد وصلاح إبو النجا، وإلغاء تخصيص الأسهم لسعد عثمان محمد أحمد وإلزام الشركة المدعى عليها بإعادة تسجيل الأسهم السابقة، وإيداع صورة من الأمر لدى مسجل الشركات بملف الشركة ودفع المدعى عليها للمدعيين رسوم دعواهم.
وكان الشاكون قد تقدموا بدعوى أمام محكمة الخرطوم التجارية طعناً على قيام مجلس الإدارة شركة المنبر للطباعة بتاريخ 21/10/2013م ودون موافقة ملاك الأسهم وبالمخالفة للإجراءات القانونية واللائحة بإسقاط أسهم مقدمي الطلب بجعلها سهمين للطيب مصطفى بدلاً من 55 سهماً، وسهمين لكل من صلاح أبو النجا وعبدالرحمن فرح بدلاً من خمسة أسهم لكل منهما. وأقر المطعون ضدهما في الرد الموضوعي بأن المدعى عليها شركة المنبر- شركة مسجلة وأن الطاعنين مساهمين فيها ولكنهم أنكروا عدم صحة الإسقاط.
صحيفة الصيحة